أرشيف الفتوى | عنوان الفتوى : حكم هذه المسألة
/ﻪـ
الكتـب
الفتاوي
المحاضرات
روائع المختارات
من مكتبة التلاوة
أحكام تجويد القرآن
تفسير القرآن
برامج مجانية
الموقع برعاية
المجموعة الوطنية للتقنية
للمشاركة في رعاية الموقع
أرشيف الفتوى
أقسام الفتوى
العلماء ولجان الفتوى
جديد الفتاوى
الأكثر اطلاعا
بحث
الصفحة الرئيسية
>
جديد الفتاوى
>
حكم هذه المسألة
معلومات عن الفتوى: حكم هذه المسألة
رقم الفتوى :
8238
عنوان الفتوى :
حكم هذه المسألة
القسم التابعة له
:
أحكام المواريث
اسم المفتي
:
صالح الفوزان
نص السؤال
توفي والدي وترك بنتًا عمرها ثلاث سنين وابنًا عمره أربع سنين، وقد تزوجت أمهما وتركت لي مسؤولية تربيتهما، وقد أخذت ما يخصهما من الإرث بعد والدي، والآن تزوج الولد والبنت، وأصبحا يطالبانني فيما اكتسبته بعد وفاة والدي؛ علمًا بأنني الوحيد الذي شاركته الاكتساب في حياته؛ فهل لهم الحق في المطالبة فيما اكتسبته بعد وفاته، أم أنه يخصني وحدي فقط؟ أفيدونا جزاكم الله خيرًا.
نص الجواب
الحمد لله
أما ما كان لوالدك؛ فهذا يعتبر لأخواتك الصغار نصيب فيه؛ لأنه من تركة ميتهم، فكان الواجب عليك أن تحصره، وأن تحصيه، وأن تحفظه لهما حتى يكبرا، وتنفق عليما منه، وإذا بقي شيء بعد النفقة عليهما؛ تدفعه إليهما إذا كبرا.
أما ما كسبته بعد وفاة والدك؛ فهذا إن كان رأس المال هو الذي كان مع والدك قبل وفاته؛ فلهم نصيب أيضًا من ربحه؛ لأنه يعتبر كالمضاربة، وإن كان من مالك الخاص، وتصرفت في مالك الخاص بعد وفاة والدك؛ فإنه لا علاقة لهم به؛ لأنه يعتبر كسبك ومالك.
وعلى كل حال؛ القضية فيها طرفان، وإذا رجعتما إلى المحكمة الشرعية؛ فهي إن شاء الله ستدرس ملابسات القضية، وتبين لكل ذي حق حقه. والله أعلم.
مصدر الفتوى
:
المنتقى من فتاوى الفوزان
أرسل الفتوى لصديق
أدخل بريدك الإلكتروني
:
أدخل بريد صديقك
: